الشيخ محمد السند

95

بحوث في القواعد الفقهية

ثمّ إن هناك رواية عمر بن يزيد ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » « 1 » وهي مطلقة محمولة على المتفرقات ، وهي معاضدة أيضاً للروايات النافية للعشرة . وفي صحيح العلاء بن رزين عنه ( ع ) : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » « 2 » ، وهو شاذ . وفي موثّق زرارة عنه ( ع ) « إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » . وقد حمل على ظرفية الرضاع لا كميته ، ولعل وجه الظرفية وجه حمل الصحيح السابق . وأما التحديد بالزمان فباليوم والليلة ، ولم يحك خلاف في ذلك إلّا في الفقه الرضوي ، حيث قال : « والحد الذي يحرم به الرضاع - مما عليه العصابة دون كلّ ما روي ، فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل » « 4 » ، وفي المقنع ذكر أنه روي خمسة عشر يوماً ولياليهن ليس بينهن رضاع ، وذكر أنه روي أيضاً ما كان حولين كاملين أو ما ارتضع من ثدي واحد سنة . هذا وقد تقدّم في موثّق زياد بن سوقة أنه لا يحرم الرضاع أقل من يوم

--> ( 1 ) وسائل ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 2 ، ح 6 . ( 2 ) المصدر ، باب 2 ، ح 13 . ( 3 ) المصدر ، باب 5 ، ح 8 . ( 4 ) الفقه الرضوي ، ص 234 .